السيد الخوئي

102

كتاب الطهارة

( مسألة 35 ) اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم ( 1 ) وإلا فلا بد من إزالته أولا ، وكذا اللحم الدسم والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء . ( مسألة 36 ) الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها ، كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه ( 2 ) ( أحدها ) : أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرات ( الثاني ) : أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات . ( الثالث ) : أن يدار الماء إلى أطرافها ، مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى ، ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات . ( الرابع ) : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات ، ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأن المجموع يعد غسلا واحدا ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى